الشيخ محمد علي الأنصاري
153
الموسوعة الفقهية الميسرة
في قولهم : « له منزل » تفيد الاختصاص وهو أعمّ من الملك . وسيأتي الكلام عن ذلك . ثمّ إنّ القائلين باشتراط الملك اختلفوا في أنّه يكفي مجرّد الملك ، أو لا بدّ أن يكون منزلا ؟ ذهب بعضهم - ولعلّه المشهور - إلى كفاية مجرّد الملك ، فتكفي الضيعة في صدق الوطن الشرعي ، بل نقل عن بعضهم صدق الوطن الشرعي حتّى مع ملك شجرة واحدة . واشترط بعض آخر كون الملك منزلا ، كي تصدق الإقامة . قال صاحب المدارك - بعد قول المحقّق : « والوطن الذي يتمّ فيه ، هو كلّ موضع له فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر » - : « إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره ، وبهذا التعميم جزم العلّامة ومن تأخّر عنه ، حتّى صرّحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة . . . » إلى أن قال : « والأصحّ اعتبار المنزل خاصّة كما هو ظاهر الشيخ في النهاية « 1 » ، وابن بابويه « 2 » ، وابن البرّاج « 1 » ، وأبي الصلاح « 2 » ، والمصنّف في النافع « 3 » ؛ لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة » « 4 » . وممّن يظهر منه اعتبار المنزل : الشيخ في التهذيب « 5 » والاستبصار « 6 » ، وابن حمزة « 7 » ، وابن إدريس « 8 » ، والمحقّق الأردبيلي « 9 » ، والمحدّث الكاشاني « 1 » ، وصاحب الذخيرة « 11 » ، وصاحب الحدائق « 21 » ، وصاحب الرياض « 31 » ، ونقل ذلك - في
--> ( 1 ) النهاية : 124 ، وجاء فيها : « ومن خرج إلى ضيعة له ، وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه ، وجب عليه التمام . فإن لم يكن له فيها مسكن ، وجب عليه التقصير » . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 451 ، ذيل الحديث 1307 ، وجاء فيه : « . . . ومتى لم يرد المقام بها [ أي قراه وأرضه ] عشرة أيام قصّر إلّا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستّة أشهر ، فإن كان كذلك أتمّ متى دخلها » . 1 المهذّب 1 : 106 ، وجاء فيه : « ومن مرّ في طريقه على مال له أو ضيعة يملكها ، أو كان له في طريقه أهل أو من جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير » ، ولعلّه استفاد من عدم ذكر المنزل : أنّه لو نزل في منزل له لم يقصّر . 2 الكافي في الفقه : 117 ، وجاء فيه : « فإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام » . 3 المختصر النافع : 51 ، وفيه : « فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستّة أشهر ، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام ، أتمّ » . 4 المدارك 4 : 443 . 5 التهذيب 3 : 212 ، ذيل الحديث 514 . 6 الاستبصار 1 : 230 ، ذيل الحديث 816 . 7 الوسيلة : 109 . 8 السرائر 1 : 331 . 9 مجمع الفائدة والبرهان 3 : 375 . 1 المفاتيح 1 : 25 ، المفتاح 17 . 11 ذخيرة المعاد : 408 . 21 الحدائق 11 : 365 . 31 الرياض 4 : 417 - 418 .